[rtl]السؤال: ما هي شروط صحة أضحية العيد؟[/rtl]
[rtl]الجواب:[/rtl]
[rtl]1- أن تذبح الأضحية بالنسبة للإمام بعد فراغه من صلاة وخطبتي العيد، أما لغير الإمام بعد فراغه من ذبح أضحيته، وإذا تراخى الإمام عند ذبح أضحيته لعذر شرعي، ندب لغيره تأخير الذبح إلى ما قبل الزوال، وإذا توانى الإمام عن الذبح بلا عذر، انتظر غيره قدر ذبحه وذبحوا، والحكم نفسه إذا علموا أنه لا يُضحَى.[/rtl]
[rtl]كما يجوز ذبحها في اليوم الثاني والثالث من أيام العيد.[/rtl]
[rtl]2- أن يكون ذابح الأضحية مسلما.[/rtl]
[rtl]3- عدم الاشتراك في ثمن الأضحية بين اثنين أو أكثر لعدم جواز التبعيض في النسك‘ وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز اشتراك سبعة في ثمن البقر والبعير.[/rtl]
[rtl]4- أن تكون الأضحية سالمة من العيوب البيّنة مثل: العوراء التي ذهب بصر إحدى عينيها والبتراء التي لا ذنَب لها والبكماء فاقدة الصوت والعجفاء الهزيلة وغيرها.[/rtl]
[rtl]5- بلوغ الأضحية للسن المطلوب شرعا فيكون المعز قد دخل في السنة الثانية والضأن ابن ستة (6) أشهر، والبقر قد دخل في السنة الرابعة، والإبل قد دخل في السنة السادسة.[/rtl]
[rtl]يستحب للمضحي الجمع بين الأكل من أضحيته والصدقة والإهداء منها دون التقيد بالثلث أو غيره قال الله تعالى:﴿ِفَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [سورة الحج، الآية 28].
وأما بشأن ادّخار لحوم الأضاحي فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح ادخارها بعد أن نهى عن ذلك لعلة قدوم المساكين على المدينة فارتفع المنع بارتفاع موجبه.فقال: (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفـّت عليكم فكلوا وتصدّقوا وادّخروا) [أخرجه الإمام مالك]. الدكتور سعيد بويزري
[/rtl]