مرحباً بك يا [ خروج ]
منتديات السفير المجد للتربية والتعليم
ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي Images
منتديات السفير المجد للتربية والتعليم
ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي Images


أهلا وسهلا بك إلى منتديات السفير المجد للتربية والتعليم.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

منتديات السفير المجد للتربية والتعليم
 

منتديات السفير المجد للتربية والتعليم ::  منتديات التعليم الإبتدائي
 :: إدارة التعليم الإبتدائي

شاطر

ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي I_icon_minitimeالجمعة 27 ديسمبر 2013 - 20:27
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
essafir elmejid
الرتبه:
essafir elmejid
الصورة الرمزية

السفير المجد

البيانات
الدولة : ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي 610
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1999
تاريخ التسجيل : 23/11/2012
الموقع : جيجل
العمل/الترفيه : استاذ مكون
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://essafirelmejid.yoo7.com

مُساهمةموضوع: ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي
♥ سبحــآآن آللـھ?ہ ? بحمدھ? سبحــآآن آللـھ?ہ آلعظيّـمَ ♥

ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي



ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي


لوثائق المكونة لتأسيس جمعية محلية في إطار القانون رقم 31/90 المؤرخ في 04/12/1990 و القانون رقم 28/89 المؤرخ في 31/03/1989 المتعلق بالإجتماعات و المظاهرات العمومية المعدل و المتمم
1.طلب تأسيس جمعية محلية في الجزائر
2.محضر الجمعية العامة التأسيسية
3.القائمة الإسمية للحاضرين في الجمعية العامة التأسيسية
4.قائمة أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية

الوثائق
جيملة في 01/04/2010
إلى السيد: ………………..
- تصريـــح بتأسيـــس جمعيــــة -
المسماة:………
يشرفنا نحن الأعضاء المؤسسين للجمعية المذكورة أعلاه، أن نصرح عن تأسيس:
………………………………ذات طابع: ……………………..و هذا بمقر: ……………………..
بتاريخ: ………………………..
لغرض تحقيق الأهداف التالية:
- …………………
- …………………
- …………………
تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام.
توقيع رئيس الجمعية


القانون الأساسي النموذجي للجمعيات طبقا للقانون رقم: 90/31
المادة الأولى: يؤِلف المصرحون
01 –
02 –
03-
04-
05-
06-
07-
08-
09-
10-
جمعية تخضع للتشريع المعمول به لاسيما القانون رقم: 90/31 المؤرخ في: 17 جمادى الأول عام 1411 الموافق لـ: 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات و لهذا القانون الأساسي.
البــاب الأول
التسمية، الهدف، المقر، مدة العمل و مداه.
المادة 2: تسمى الجمعية: - …………………
المادة 3: تهدف الجمعية إلى:
- …………………
- …………………
- …………………
و تتعهد بأن لا تسعى إلى تحقيق هدف آخر أو أهداف أخرى غير مصرحة به.
المادة الرابعة: يكون مقر الجمعية في: - …………………
و مع إعادة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن نقله
إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية.
المادة الخامسة: مدة الجمعية هي: - …………………
المادة السادسة: تمارس الجمعية أعمالها في التراب - …………………

البـــاب الثانـــي
تشكيلــة الجمعيــة
المادة السابعة: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء عاملين شرفيين تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.
المادة الثامنة: زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية الشروط التالية:
1-.............................................
2-..............................................
3- .............................................
المادة التاسعة: يكون الانضمام كتابيا، يوقع الطالب الانضمام و يقبله مكتب الجمعية.
المادة العاشرة: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب الآتية: الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا و يقبله مكتب الجمعية.
- الوفاة أو حل الجمعية.
- عدم الوفاء بالاشتراكات مدة .....................................
- الشطب لأسباب خطيرة حسب الإجراء الذي يحدده النظام الداخلي.

البــاب الثالــث
التنظيــم و العمــل
المادة الحادي عشر: تتكون الجمعية من جهاز للمداولات و جهاز للقيادة و الإدارة.

الفصــــل الأول
جهـــاز المــــداولات
المادة الثاني عشر: يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع أعضاء الجمعية و تكلف بما يأتي:
-تدلي برأيها في تقارير التسيير المالي، و حصائل النشاط والوضعية الأدبية للجمعية.
-تصادق على النظام الداخلي للجمعية.
-تقوم بتجديد القيادة و الإدارة عند اللزوم.
-تصادق على تعديل القانون الأساسي.
-توافق على المقتنيات من العمارات.
-تقبل الهبات و الوصيات عندما تقدم بإثباتات و شروط بعد التحقيق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية.
-تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة أو الإدارة في محل الانضمام و الشطب.
-توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية .
المادة 13: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل .................................
و تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب.....................................................................................
المادة 14: يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة، و يرفق جدول الأعمال بالاستدعاء الذي يرسل في أجل و حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة 15: لا تصح مداولات الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول إلا إذا حضرها ........... من الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه:..................................... و تصح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرون.
المادة 16: تتخذ القرارات ب:51 بالمائة من الأعضاء.
غير أنه تقرر بأغلبية الأعضاء التدابير الآتية:
- تعديل القانون الأساسي.
- تغتر اسم الجمعية.
- حل الجمعية.
- تعديل القانون الداخلي للجمعية.
المادة 17: لا يشارك في التصويت، ولا ينتخب عليه للعمل في أجهزة القيادة و الإدارة إلا من استوفى اشتراكاته.
الفصــل الثانــي
القيادة و الإدارة في الجمعية
المادة 18: مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم: 90/13 المؤرخ في 24/12/90
الكاتب.
الكاتب المساعد.
أمين المال.
أمين المال المساعد.
مساعدان.
المادة 19: يتولى المكتب ما يأتي:
يضمن احترام تنفيذ أحكام القانون الأساسي، و النظام الداخلي، و قرارات الجمعية العامة
يسير ممتلكات الجمعية.
يحدد اختصاصات كنواب للرئيس و مهام المساعدين.
يعد مشروع النظام الداخلي.
يضبط مبلغ صندوق نفقات الهيئة.
يقترح تعديلات القانون الأساسي.
يحدد كيفيات اكتتاب التأمين.
كما يدرس عمليا شطب كل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة و يبث فيها.
كما يكلف زيادة على ذلك بـ: - …………………
المادة 20: ينتخب أعضاء المكتب حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة ...............:
سنة واحدة ويبين ما إذا كانت قابلة للتجديد أم لا.
المادة 21: يجتمع المكتب على الأقل مرة واحدة في الشهر بناء على استدعاء من الرئيس.
كما يمكنه أن يجتمع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب.
المادة 22: يتخذ المكتب قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه.
و إذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 23: يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية، و هو مكلف بما يلي:
التقاضي باسم الجمعية
اكتتاب تأمين يمكن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
استدعاء أجهزة الجمعية و رئاستها و إدارة مناقشتها.
اقتراح جدول الأعمال لدورات الجمعية العامة.
تنشيط عمل مجموع الأجهزة و تنسيقها.
إعداد حصائل و خلاصات عن حياة الجمعية كل نصف سنة.
موافاة السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات.
تحضير التقرير الأدبي و المالي و تقديم تقرير منه إلى الجمعية العامة التي تنظر في تسييره
ممارسة السلطة السلمية على عمال الجمعية.
و يكلف زيادة على ذلك بـ: - …………………
المادة 24: يكلف الكاتب بمعونة الكاتب المساعد بجميع مسائل الإدارة العامة، و يتولى بهذه الصفة ما يأتي:
- مسك قائمة المنخرطين.
- معالجة البريد وإدارة المحفوظات.
- مسك دفتر المداولات.
- حفظ نسخة من القانون الأساسي.
-تحصيل الاشتراكات.
- تسيير |أموال وأملاك الجمعية.
- مسك صندوق النفقات.
- تحضير التقارير المالية.
حفظ نسبة القانون الأساسي كما يلي:
المادة 25: يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد، المسائل المالية و المحاسبة و يقوم في هذا الصدد بما يأتي:
- مسك قائمة المنخرطين.
- معالجة البريد وإدارة المحفوظات.
- مسك دفتر المداولات.
- حفظ نسخة من القانون الأساسي.
-تحصيل الاشتراكات.
- تسيير |أموال وأملاك الجمعية.
- مسك صندوق النفقات.
- تحضير التقارير المالية
المادة 26: يوقع أمين المال سندات النفقات، و في حالة قيام مانع له يوقعها أمين المال المساعد، يشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب الناتج عن تطبيق المادة 18 من القانون الأساسي.

الفصــل الثالـــث

المجلـــس

لا يهم إلا الجمعيات ذات الحجم و الاتجاه الوطني.
يوضع عبارة ' لاشيء ' في المادتين 27 و 28 بالنسبة إلى الجمعيات غير المعنية.
المادة 27: عملا بأحكام المادة 25 من مرسوم رقم 88/16 المؤرخ في 02 فبراير سنة 1988 يساعد المكتب مجلس يتألف من:..................................... أعضاء.
المادة 28: يجتمع المجلس كلما كان ذلك ضروريا بناء على طلب من المكتب أو استدعاء من رئيس الجمعية الذي يرأس المناقشات ويديرها .

الفصل الرابع

التنظيم و التركيب الداخلي
المادة 29: تضم الجمعية اللجان التقنية و / أو الأقسام المخصصة الآتية:
تحدد كيفيان عملها في النظام الداخلي.
تكلف كل اللجان التقنية و / أو كل قسم من الأقسام المخصصة بما يأتي:
...........................................................................................
..................................................................................................
المادة 30: تتكون كل لجنة ولائية أو بلدية أو لجنة حي كل لجنة ولائية أو بلدية أو لجنة حي مختصة ...................................
تحديد كيفيات العمل في النظام الداخلي.

الباب الرابع

أحكـــام مالـيـــة

الفصــل الأول

المــــوارد

المادة 32: موارد الجمعية هي: زيادة على الموارد التي يرخصها التشريع المعمول به:
اشتراكات الأعضاء.
الرهيبات و الوصايا.
المادة 33: للجمعية موارد ناتجة عن أعمال تدخل في إطار الهدف المحدد كما يأتي:
تحدد في النظام الداخلي كالاشتراكات الهبات الإعانات....إلخ.
المادة 34: تصب الموارد في حساب وحيد يفتح بمبادرة من الرئيس.

الفصـــل الثانـــي

النفقـــات
المادة 35: تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يحددها لها قانونها الأساسي.

البـــــاب الخامـــس

تعديل القانون الأساسي و حل الجمعية
المادة 36: تقرر الجمعية العامة تعديل هذا القانون الأساسي حسب النصاب و الأغلبية الآتيين.
المادة 37: تقرر الجمعية العامة حل الجمعية الإداري حسب النصاب و الأغلبية الآتيين.
تقوم الجمعية العامة بمداولاتها زيادة على قرار الحل.
يضبط أيلولة أملاكها المنقولة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

البـــاب الســـادس

أحكام ختامية
المادة38: يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواحة المنصوص عليها أعلاه.
أية مسألة ترى الجمعية العامة تسويتها في هذا الإطار.
- صيغ في: ( 03 ) ثلاثة نسخ و منها: واحدة طبق الأصل.
حرر ببشار في: ..........................
الرئيس الكاتب
الجمعية - …………………
قـائمـــة الأعضـــاء المؤسسيــن للجمعيـــــة.
الإسم و اللقب
تاريخ و مكان الإزدياد
التوقيع
الكاتب العام الرئيــــس
.................................................................................
قـائمـــة أعضاء مكتب الجمعية
الإسم و اللقب
تاريخ و مكان الإزدياد
الإقامة
المهنة
الجنسية
المنصب في الجمعية
التوقيع
الكاتب العام الرئيـــــس





توقيع : السفير المجد




خياراتالمساهمة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة




الــرد الســـريـع
..

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي , ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي , ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي ,ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي ,ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي , ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 40 ( الأعضاء 17 والزوار 23)




ملف تأسيس جمعية ذات طابع محلي Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الأنبتوقيت الجزائر